عند الحصول على رخصة البناء أو رخصة التجهيز يجب القيام ببعض الإجراءات وذلك طبقا لما جاء في المواد 47-48 من القانون 06-47 المتعلق بعبايات الجماعات المحلية.
- وضع إقرار بالتغيير الحالي لدى مصلحة الوعاء الضريبي بمجرد الحصول على رخصة البناء أو التجهيز.
- يعفى مؤقتا من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية ولمدة ثلاثة سنوات ابتداء من السنة التي تلي سنة الحصول على رخصة البناء أو التجهيز، القطع المرخصة مع ضرورة وضع الإقرار بالتغيير ابتداء من فاتح يناير إلى غاية متم شهر فبراير من كل سنة.
- في حالة عدم وضع الإقرار أو وضعه خارج المدة المحددة تطبق غرامة قدرها %15 من الرسم على أن لا تقل عن 500,00 درهم.
- في حالة مضي 3 سنوات دون الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة، تعتبر القطعة غير مبنية وتتابع بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية ابتداءا من السنة التي تلي سنة الحصول على الرخصة.