قرار جماعي مؤقت رقم 78 بتاريخ 07 يونيو 2024 بشأن تحديد مكان لبيع أضحية العيد بمرتيل
إن رئيس جماعة مرتيل
بناء على الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 رمضان 1436 (7 يوليوز (2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم : 113.14 المتعلق بالجماعات .
بناء على ظهير الشريف رقم 1.09.02: الصادر بتاريخ: 22 صفر 1430 ( 18 فبراير (2009) تنفيذ القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيأتها.
بناء على مقتضيات القرار الجبائي الجماعي لجماعة مرتيل رقم 2008/02 الصادر في 2008/11/11 وخاصة الفصل 21 منه.
بناء على القرار التنظيمي الجماعي رقم 2018/50 بتاريخ 2018/07/17 وفي إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك وما تقتضيه هذه العملية من ترتيبات أمنية و صحية ولوجستيكية.
يقرر ما يلي:
الفصل الأول: تحدد بموجب هذا القرار وبصفة مؤقتة سوق لاستقبال وبيع الماشية بمناسبة عيد الأضحى المبارك بالقطعة الأرضية المجانبة لحي الدريوات بمرتيل.
الفصل الثاني: يمنع منعا باتا بيع الأضاحي بالمرائب داخل المدينة ، كما يمنع نقلها مشيا تفاديا للبيع بالتجوال.
الفصل الثالث: تحدد أوقات البيع ابتداء من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الثامنة مساءا.
الفصل الرابع: تحدث لجنة محلية تتكون من السلطة المحلية والمجلس الجماعي والأمن الوطني والقوات المساعدة ، يعهد إليها تنفيذ مقتضيات هذا القرار
الفصل الخامس: يبتدأ سريان مفعول هذا القرار المؤقت ابتداء من 04 ذي الحجة 1445 الموافق 10 يونيو 2024 ).
الفصل السادس: يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى كل من وكيل المداخيل الجماعي، والسلطة المحلية ، ومفوضية الشرطة بمرتيل ، كل في دائرة اختصاصاته .